الثلاثاء، 28 يونيو 2011

فيديو كشف حقيقة العوا



-باحث ومفكر مصري معاصر، ينتمي إلى الاتجاه "العصراني"، متخرج في جامعة الإسكندرية، ومن المختصين بالدراسات القانونية الجنائية.
    -عمل أستاذاً لفقه العقوبات بجامعة الرياض (الملك سعود حالياً).
    -من مؤلفاته:
1- في أصول النظام الجنائي الإسلام.
2- في النظام السياسي للدولة الإسلامية.
3- الحق في التعبير.
4- أزمة المؤسسة الدينية.
5- الأقباط والإسلام.
6- الفقه الإسلامي في طريق التجديد.

انحرافاته :
    هو –كما سبق- واحد من رموز التيار "العصراني" في زماننا، حيث يجتمع معهم في الدعوة إلى عدة أفكار وأصول سبق بيانها في مقدمة هذا البحث. وأبدأ بما قال الدكتور مفرح القوسي –وفقه الله- عن العوا، ثم أتبع ذلك ببعض الإضافات التي تحصلت لي من قراءتي لكتب ومقالات الرجل.
        قال الدكتور مفرح القوسي(1) :
    "الدكتور محمد سليم العوا: أحد رواد ما يسمى باليسار الإسلامي، وممن قدم العديد من الطروحات التحديثية، والتي من أهمها ما يلي:
    أ)قسم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تشريعيه وسنة غير تشريعية، وادعى أن أغلب المروي عنه صلى الله عليه وسلم هو من النوع الثاني، وأنه لا يلزمنا العمل به، واستدل على ذلك بحديث تلقيح النخل المروي بروايات عدة، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن رافع بن خديج أنه قال: قدم نـبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يأبرون النخل –يلقحون النخل- فقال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه، قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً، فتركوه فنفضت أو فنقصت، قال فذكروا ذلك له، فقال: "إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر"(2)، حيث يقول العوا عن هذا الحديث: "ولو لم يكن غير هذا الحديث الشريف في تبيين أن سنته صلى الله عليه وسلم ليست كلها شرعاً لازماً وقانوناً دائماً لكفى، ففي نص عبارة الحديث –بمختلف رواياته- تبيين أن ما يلزم اتباعه من سنة رسول الله صلى الله وسلم إنما هو ما كان مستنداً إلى الوحي فحسب، وذلك غالبه متعلق بأمور الدنيا وأقله متعلق بأمور الدين، وليس أوضح في الدلالة على هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشر وأنتم أعلم بشؤون دنياكم"، وكان بوسعه أن يقول: إنني لا خبرة لي بالنخل –إذ ليس في مكة نخل- أو لا أحسن الزراعة فبلدي وادٍ غير ذي زرع، ولكنه عليه الصلاة والسلام تخير أحسن العبارات وأجمعها، وجعل من حديثه في هذه المسألة الجزئية قاعدة كلية عامة مؤداها أنه في مالا وحي فيه من شؤون الدنيا فالأمر للخبرة والتجربة والمصلحة التي يُحسن أرباب الأمر معرفتها دون من لا خبرة له به، فلم يكن الجواب قاصراً على مسألة تلقيح النخل، وإنما جاء شاملاً لكل أمر مما لم يأت فيه وحي بقرآن أو سنة"(3).
    ب)ادعى أن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء والإمامة ليست من السنة التشريعية الملزمة، محتجاً بتقسيم الإمام القرافي لتصرفاته صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أنواع: تصرفات بالرسالة، وأخرى بالفتيا، وثالثة بالحكم (القضاء)، ورابعة بالإمامة(4).
    ج)دعا إلى أنه يجب أن يتبع الحكم الشرعي "المصلحة ويدور معها، فما حقق المصلحة أجريناه، وما عارضها أو ألغاها توقفنا عن إجرائه، وإلا كنا مخالفين للأمر الرباني بطاعة رسول الله(5). ويضرب العوا لذلك مثالين من الأحكام الشرعية التي يجب –في نظره- أن تدور مع المصلحة فعلاً وتركاً، فيقول: "ومن أمثلة هذه السنن التي بنيت على المصلحة القائمة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله في شأن الزي: "خالفوا المشركين أوفروا اللحى وأحفوا الشوارب"(6) في صيغة النص ما يفيد ارتباط الحكم أو الأمر بزي المشركين وعاداتهم في توفير اللحية والشارب معاً، وأزياء الناس وزينتهم أمور لا استقرار لها، فهو لذلك تشريع زمني روعيت فيه البيئة التي كان يعيش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يبعد هنا أن يُقال إن الأمر في توفير اللحى للندب يثاب فاعله ولا يلام فضلاً عن أن يعاقب تاركه. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: "إن اليهود [والنصارى] لا يصبغون فخالفوهم"(7). أي لا يصبغون الشعر حين يشيب، فذلك أيضاً مرتبط بعادات اليهود والنصارى، أفنخالفهم إن تغيرت العادة لديهم إدارة منا للحكم مع علته وسببه؟ أم نبقى على تنفيذ الأمر الوارد في هذا الحديث حتى ولو فات بذلك تحقيق مقصوده؟ لا شك أن الأول أولى بنا وأوفق"(8).
    ويحتج العوا لضرورة اتباع الحكم الشرعي للمصلحة بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض العراق حين فتحها الله على المسلمين عنوة، حيث راعى –آنذاك- مصلحة الأمة فلم يقسمها بين المسلمين قسمة الغنائم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه أرض خيبر عنوة(9).
    د)ذهب "إلى أن العقوبة التي شرعها الإسلام لجريمة شرب الخمر هي عقوبة تعزيرية المقصود بها ردع الجاني عن العودة لارتكاب الجريمة ومنع غيره من أفراد المجتمع من ارتكابها، ومن ثم فإن هذه العقوبة يمكن أن تتغير بتغير الأحوال والظروف الفردية والاجتماعية"(10).
    هـ)كما ذهب إلى "أن عقوبة الردة عقوبة تعزيرية مفوضة إلى السلطة المختصة في الدولة الإسلامية تقرر بشأنها ما تراه ملائماً من أنواع العقاب ومقاديره، ويجوز أن تكون العقوبة التي تقررها الدولة هي الإعدام"(11).
    قلت: وانظر لزيادة الرد على العوا: كتاب "العصريون معتزلة اليوم" (ص45، 46، 53، 54، 57).
   
إضافات :
1-العوا وعقوبة المرتد :
    سبق معنا في حديث الدكتور مفرح القوسي أن العوا يجعل عقوبة المرتد من العقوبات التعزيرية التي يمكن أن تتبدل في يوم ما فيكتفى بدلاً من قتل المرتد بسجنه مثلاً. وفي هذا مخالفة صريحة للأحاديث الصحيحة الواردة في وجوب قتل المرتد وعلى هذا أجمعت الأمة(12).
    وقد أكد العوا رأيه هذا عندما أثيرت قضية الحكم بالردة على الكاتب المصري "نصر حامد أبو زيد" في السنوات الأخيرة من بعض العلماء، حيث فزع الدكتور لهذا! وقام بتأليف كتابه "الحق في التعبير" ! وقف فيه كما يقول: "ضد محاكمة نصر أبو زيد، وضد طلب التفريق بينه وبين زوجته" (ص13)، مؤكدًا فيه رأيه السابق المخالف للأحاديث الصحيحة بوجوب قتل المرتد والاكتفاء بتعزيره ! (ص67-69).
    وانظر للرد عليه في هذه المسألة: رسالة "حقوق الإنسان في الفكر السياسي الغربي والشرع الإسلامي" للدكتور محمد مفتي، والدكتور سامي الوكيل، ص 89-93.
   
2-عدم تفريقه بين إرادة الله الكونية وإرادته الشرعية :
    من المعلوم أن الله عز وجل أراد وقضى "كونًا" أن يختلف الناس ما بين مسلمين مؤمنين وكفار جاحدين، وما بين أهل حق وأهل باطل؛ قال تعالى: (ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك) وقال تعالى: (هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن)
    ولكنه في المقابل أراد "شرعاً" أن يؤمن الناس ويستقيموا على صراطه (يا أيها الناس اعبدوا ربكم)، (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)؛ ولهذا بعث الرسل وأنزل الكتب.
    والسني المؤمن لا يخلط بين الإرادتين، بل يتبع الحق عند اختلاف الناس، وينصح المخالف ويرد عليه.
    أما العصرانيون –ومن ضمنهم العوا- فإنهم لم يفرقوا بين الإرادتين، وظنوا –لجهلهم بمذهب السلف- أن كل ما قضاه الله وأراده "كوناً" من اختلاف بني الإنسان فقد رضيه وأراده "شرعاً"؛ ولهذا فقد ارتضوه بل تفاخروا به ودعوا إليه! فتجد في كتاباتهم التمدح بوجود مختلف الطوائف والمشارب داخل الدولة الإسلامية قديمًا!! فرحين بهذا الأمر، مطالبين باستمراره في عصرنا، مطلقين عليه "التعددية في الإسلام"! أو نحو هذا الاسم.
    جاهلين أن هذا الأمر الذي فرحوا به قد جاء الكتاب والسنة بذمه والتحذير منه. قال تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) وقال: (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم). وقال: (ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً، كل حزبٍ بما لديهم فرحون). وقال: (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله). وقال: (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا)، إلى غير ذلك من الآيات(13). وقال صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالجماعة" وقال: "       "
    وقد ألف العوا كتابه "التعددية في الإسلام" لإقرار اختلاف المسلمين ما بين أهل سنة وغيرهم من أهل البدع المتنوعة، راضياً ومطالبًا ببقاء هذا الاختلاف أو "التعدد" كما يقول! (14)
    مجيزاً لأجل ذلك قيام الأحزاب المختلفة داخل الدولة الإسلامية (ص 9-10)
    مكذباً –للسبب نفسه- قوله صلى الله عليه وسلم: "افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة"(15). ومن أعجب شيء قوله عن هذا الحديث الصحيح بأن شيخه الدكتور محمد عمارة "قد فحص هذا الحديث ووجده حديث آحاد لا يؤخذ به في العقائد، ووجد أن التاريخ يكذبه" (ص28) !! واصفاً إياه بأنه من "أهل الرواية"!
    فمتى كان محمد عمارة عالماً من علماء الحديث ؟! وما عهدناه إلا معتزلياً معظماً للعقل على حساب نصوص الوحي التي تشهد كتاباته –هداه الله- بالإعراض عنها، وعدم التضلع منها.
   
3-العوا والكفار:
أ-الكفار مساوون للمسلمين عنده ! :
    يقول العوا: "المساوة بين الناس أصلها بالخلقة وليس بالدين"(16)
   
ب-إلغاء عقد "الذمة" واستبداله بالمواطنة !
    يقول العوا : "إن عقد الذمة الذي بسببه تثور جميع المشاكل انتهى، انتهى العقد وانقضى بموت أطرافه. الدولة الإسلامية احتُلت وانهدمت، ولم يعد هناك دولة إسلامية، والأطراف الذين أبرموا هذا العقد لم يعودوا موجودين. والعقد هذا هو كأي عقد في الدنيا إذا مات أطرافه وقضوا انقضى. الآن أصبح الجميع في وضع جديد هو وضع المواطنة"(17) ! فانظر –رعاك الله- ضحالة الحجة من هذا العصراني المستكبر. وعقد الذمة –كما سبق في الرد على فهمي هويدي- حكم شرعي ثابت بنصوص الوحي لا يجحده وينكره ويتبرأ منه إلا من اتبع هواه وكره ما أنزل الله.
   
ج-منع الكفار من الزواج بالمسلمات هو من البر بهم –عند العوا-!!
    يقول العوا: "منع زواجهم من نسائنا اتخذ براً ورأفة بهم؛ لأن زوج المرأة واجبه أن يأخذها إلى مكان عبادتها.. فبرًا به ورأفة ورحمة منعه الله من زواجها"(18)!!! وهذا من التقول على الله –عز وجل- والتلاعب بشرعه؛ لأجل إرضاء إخوان القردة والخنازير وعباد الصليب، وخجلاً من أن يجهر بالحق الذي يعرفه؛ ليحق فيه قوله تعالى (لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون). وإلا فهو يعلم أن سبب منعهم من الزواج بالمسلمات هو صيانة المسلمة أن يعلوها العلج الكافر، ويستولدها كفارًا مثله، ويفتنها عن دينها. وفيه من الاحتقار للكفار (شر البرية) ما فيه مما لا يريد العوا الإعتراف به.
   
    د-يؤلف العوا كتاباً بعنوان "الأقباط والإسلام" :
    يقدم فيه تنازلات عديدة ويحرف نصوصاً شرعية كثيرة؛ لعله بذلك يرضي عباد الصليب ويطمئنهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون! وكأن هؤلاء النصارى لم يعيشوا أكثر من ألف عام تحت ولاية الدولة الإسلامية آمنين مطمئنين،لم تصبهم نكبات أو اضطهادات. وإن وقع ظلم عليهم من بعض الجهلة فهو كالظلم الذي يقع بين المسلمين أنفسهم؛ لا يقره الإسلام ولا يرضى به.
   
ومن انحرافاته في هذا الكتاب :
    أ-وصفه للنصارى بأنهم "إخوانه" ! (ص 18). ومعلوم لكل مسلم أنه لا أخوة بين المسلم والكافر –كما سبق في الرد على هويدي-.
    ب-إلغاؤه للجزية ! (ص 40). يقول العوا : "إن غير المسلمين من المواطنين الذين يؤدون واجب الجندية؛ ويسهمون في حماية دار الإسلام لا تجب الجزية عليهم".
    ج-تمدحه بأن المصريين (مسلمهم وكافرهم) لا فرق بينهم ولا تمايز! وأنهم "شعب واحد، وعنصر واحد، وأمة مصرية واحدة"! (ص11). وهذا من الوطنية الضيقة التي ينادي بها هؤلاء العصرانيون في مقابل تهميشهم للإسلام وللأمة الإسلامية التي شرفت وكرمت بحملها لهذا الدين.
    د-تحريفه لآيات الولاء والبراء؛ فهو عندما ذكر شيئاً منها لا يؤيد رأيه وإخوانه العصرانيين في تذويبهم للفروق بين المسلمين والكفار، كرَّ على هذه الآيات بالتأويل الباطل وحرفها لتتوافق مع هواه .
    يقول العوا: "فالنهي ليس عن اتخاذ المخالفين في الدين أولياء بوصفهم شركاء وطن أو جيران دار أو زملاء حياة، وإنما هو عن توليهم بوصفهم جماعة معادية للمسلمين تتخذ من تميزها الديني لواء تستجمع به قوى المناوءة للمسلمين، والمحادة لله ورسوله" (ص 33). فهو قد جعل علة البراءة من الكفار تحزبهم ضد المسلمين ومحاربتهم. أما غيرهم من الكفار فيجوز لنا "موالاتهم" عنده وكل هذا لتسلم له موالاة إخوانه النصارى في مصر!
    فهو لم يفرق بين "الموالاة" التي لا تجوز لجميع الكفار للنصوص الصريحة من الكتاب والسنة التي تنهى عن هذا الفعل الشنيع الذي يقدح في إيمان المرء المسلم(19) وبين "البر" و"القسط" الذي يكون لغير المعتدين منهم، وهو الوارد في قوله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ويخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم). وهذا "البر" و"القسط" لا ينافي معاداتهم لأجل كفرهم. وعدم موالاتهم؛ –كما سبق-
    هـ-يردد الدكتور العوا –هداه الله- في كتابه ما يردده العصرانيون من أن للكفار ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. (ص44) (20). وهذا خلاف دين الإسلام –كما سبق بيانه-.
   
   
    لماذا تميع الدكتور العوا في موضوع "أهل الذمة" ؟!
    يقول الدكتور بعد أن طالب بإلغاء كثير من الأحكام المتعلقة بأهل الذمة –وقد مضى شيء منها- قال الدكتور: "هذا الحل يرفع عن كاهل المشرع المسلم المعاصر كثيراً من الحرج الدولي والسياسي والاجتماعي"(21) فالهدف من تقديم هذه التنازلات هو ضغط الواقع والحرج والإنكسار أمام الكفار الذين لن يرضيهم ما جاء في الكتاب والسنة من أحكام شرعية، فلهذا يحاول العوا وإخوانه لأجل إرضائهم والظهور أمامهم بمظهر "المتمدن"! –زعموا- أن يتنصل من أحكام دينه ويخفيها أو يلبسها بالباطل؛ ليصدق فيه قوله تعالى: (لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) وقوله (فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم) وقوله : (ودوا لو تدهن) وأوجه نصيحة إلى العوا ومن معه: هي قوله تعالى: (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم). فهم لن يرضوا عنك مهما قدمت لهم من التنازلات إلا أن تتنصر، ولا أظنك فاعلاً –إن شاء الله-. ولذا: انج بدينك ولا توهنه أو تثلمه بهذه التنازلات الخطيرة التي لن تؤدي إلى نتيجة (دنيوية)، فضلاً عن تعريضها للمتنازل لعذاب الله.
   
4-موقف العوا من قضايا المرأة :
    لقد اختصر لنا العوا رأيه في قضايا المرأة بجملة واحدة، وهي أنه على طريقة شيخيه الغزالي(22) والقرضاوي! يقول العوا: "في كل القضايا المتعلقة بالمرأة المسلمة أنا منظم انضماماً تاماً لرأي العالمين الجليلين الدكتور يوسف القرضاوي وفضيلة الشيخ محمد الغزالي"(23)، فعلى هذا القول الصريح يلحقه ما يلحق شيخيه من انحرافات في قضايا المرأة؛ كقولهما بجواز سفورها، واختلاطها، ومصافحتها للأجانب، وسفرها لوحدها، وتمثيلها، وغنائها، وانشغالها بقضايا السياسة… الخ(24)
    ومن أقوال وآراء العوا المؤكدة لهذا الأمر:
- "أنا من الذين قالوا منذ زمن ولا زلت أقول إنه لا يجوز الحجر على المرأة عن أي عمل كان"(25) وتأمل "أي عمل" !
- يجيز الدكتور للمرأة أن تكون "رئيسة للدولة الإسلامية"(26)! مخالفاً قوله صلى الله عليه وسلم "ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" رواه البخاري.

1- وكشأن أسلافه العصرانيين فإن العوا يمجد الديمقراطية الغربية:
    ويرى أنها الحل الأمثل للمسلمين! ويُلبس على الناس بأنها لا تختلف عن مبدأ الشورى في الإسلام!
    وقد صرح بهذا في بحثه المعنون بـ"العرب والشورى بعد أزمة الخليج" (ص68-69) (27).
____________________________
(1)    في رسالة : "الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية"، (ص 256-259).
(2)    صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب (الفضائل)، باب (وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره صلى الله عليه سولم من معايش الدنيا على سبيل الرأي) جـ15/ص 117.
(3)    بحث (السنة التشريعية وغير التشريعية)، مجلة (المسلم المعاصر)، العدد الافتتاحي الصادر في شوال 1394هـ/ نوفمبر 1974م ص 33.
(4)    انظر: المرجع السابق ص 34-37.
(5)    المرجع السابق ص 37.
(6)    رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في كتاب (اللباس) الباب (64) الحديث رقم (5892) ج10/349. ورواه مسلم في صحيحه في كتاب (الطهارة)، باب (خصال الفطرة) ج3/ ص 147.
(7)    رواه البخاري في صحيحه في كتاب (الأنبياء)، الباب (50)، الحديث رقم (3462) ج6/ص496. ورواه مسلم في صحيحه في كتاب (اللباس والزينة) باب (استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة) ج14/ص79-80.
(8)    بحث (السنة التشريعية وغير التشريعية) ص 38.
(9)    انظر: المرجع السابق ص 41.
(10)           في أصول النظام الجنائي الإسلامي ص 137، ط عام 1979م، دار المعارف – القاهرة.
(11)           المرجع السابق ص 155.
(12)           قال ابن قدامة –رحمه الله- في المغني (8/123): "وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد". وقال ابن عبد البر –رحمه الله- في التمهيد (5/318) بعد أن ساق الأحاديث في وجوب قتل المرتد: "فالقتل بالردة –على ما ذكرنا- لا خلاف بين المسلمين فيه".
(13)           انظر رسالة: "واعتصموا بحبل الله جميعاً" للشيخ عبد الله الجار الله –رحمه الله-.
(14)           إضافة إلى رضاه باختلاف أهل الإسلام مع غيرهم من أهل الأديان والنحل الباطلة!
(15)           حديث صحيح. انظر تخريجه في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني –رحمه الله- (حديث 203-204). ورسالة : "نصح الأمة في فهم أحاديث افتراق الأمة" للشيخ سليم الهلالي.
(16)           مقابلة مع مجلة المنطلق، العدد 116.
(17)           السابق .
(18)           السابق.
(19)         انظرها في رسالة : "الموالاة والمعاداة "للشيخ محماس الجلعود. ورسالة: "الولاء والبراء" للدكتور محمد بن سعيد القحطاني.
(20)         وقال مثل هذا في كتابه: "في النظام السياسي للدولة الإسلامية، ص 54.   
(21)            صحيفة المدينة والشورى النبوية، جزء من وقائع ندوة النظم الإسلامية؛ إصدار مكتب التربية لدول الخليج العربي، ص 65.
(22)         يسميه العوا "حجة الإسلام" ! كما في كتابه "أزمة المؤسسة الدينية" ، ص 36.
(23)         مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد 144 ومن الطريف أن هذا القول مخالف لإدعاء العوا أنه لا يرى تقليد العلماء بل يأخذ من حيث أخذوا ! ويطالب المسلمين بهذا! (انظر: دراسات تربوية، العدد 54، ص 55).
(24)         لمعرفة أقوال القرضاوي والغزالي في هذه القضية انظر ما صدر من ردود عليهما؛ وهي كثيرة مشهورة. ولا فرق لمن تأمل بين آراء هذا التيار العصراني بقيادة شيخيه القرضاوي والغزالي وبين آراء التيار العلماني. فالهدف واحد وهو "تحرير" المرأة المسلمة من شريعة ربها. انظر "العصرانية قنطرة العلمانية" لكاتب هذا البحث.
(25)            مجلة المنطلق ، العدد 116.
(26)            السابق .
(27)           البحث منشور في كتاب "أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي" إصدار مركز دراسات الوحدة العربية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إن شاء الله سقرر المشرف نشره بعد مراجعته
حياكم الله تعالى وجزيتم خيرا لتفاعلكم